محمد بن الحسن الشيباني
298
كتاب الأصل ( المبسوط )
عند صلاة الظهر فهذا كله والأول سواء وكذلك ليعطينه حين تطلع الشمس وإذا حلف ليعطينه كل شهر درهما ولا نية له وقد حلف في أولى الشهر فإن ذلك الشهر الذي حلف فيه في يمينه فينبغي له أن يعطيه في كل شهر قبل أن يخرج درهما وكذلك إذا حلف ليعطينه كل شهر أو كل سنة وكذلك لو كان في آخر السنة أو في آخر الشهر ولو أن رجلا كان عليه دين نجوما يعطيها في انسلاخ كل شهر فحلف ليعطينه النجوم في كل شهر كان له ذلك الشهر الذي جعل فيه النجم حتى أخره يعطيه متى شاء فيبر ولا يحنث